Rulings

State Council 05/06/2003

شورى حكم رقم : 535 /2003

Court
شورى
Number
535/2003
Date
05/06/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان القرار الغيابي المطعون فيه يقبل الاعتراض عملا باحكام المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتم اعطاء الموظفين رواتبهم ودرجات التدرج ويعاد تصفية الرواتب المستحقة لهم لأنه ثبت حقهم بذلك فقد كانوا في الخدمة الفعلية وقد اقرت الادارة بهذا الامر.

ويعاد تصفية معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم من الخدمة على هذا الأساس.