State Council 05/06/2003
شورى حكم رقم : 535 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 535/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الغيابي المطعون فيه يقبل الاعتراض عملا باحكام المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويتم اعطاء الموظفين رواتبهم ودرجات التدرج ويعاد تصفية الرواتب المستحقة لهم لأنه ثبت حقهم بذلك فقد كانوا في الخدمة الفعلية وقد اقرت الادارة بهذا الامر.
ويعاد تصفية معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم من الخدمة على هذا الأساس.