Rulings

State Council 22/06/2006

شورى حكم رقم : 536 /2006

Court
شورى
Number
536/2006
Date
22/06/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية زحلة-المعلقة، والمتضمن رفع المظلة القائمة عن عقار، اي سحب الترخيص، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح.

فالانشاءات التي اقامها المستدعي غير ثابتة وهي من الالمنيوم والزجاج، ولكن ثبت وجود مخالفات فيها لانه يوجد تناقض بين خريطتي البناء، والترخيص مطابق لاحدى الخرائط ومخالف للخريطة الثانية مما يؤدي الى استحالة تنفيذ الترخيص.