State Council 22/06/2006
شورى حكم رقم : 536 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 536/2006
- Date
- 22/06/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية زحلة-المعلقة، والمتضمن رفع المظلة القائمة عن عقار، اي سحب الترخيص، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح.
فالانشاءات التي اقامها المستدعي غير ثابتة وهي من الالمنيوم والزجاج، ولكن ثبت وجود مخالفات فيها لانه يوجد تناقض بين خريطتي البناء، والترخيص مطابق لاحدى الخرائط ومخالف للخريطة الثانية مما يؤدي الى استحالة تنفيذ الترخيص.