Rulings

State Council 05/06/2003

شورى حكم رقم : 536 /2003

Court
شورى
Number
536/2003
Date
05/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم مراجعتين نظرا للتلازم بينهما لأن موضوعها واحد ويتعلّق بطلب رد تنحي القاضي المستشار. وترد الدعوى بسبب انتفاء الموضوع ولا يقبل طلب تنحي القاضي بالرغم من ثبوت العداوة بين القاضي والمستدعي لأن القاضي المستشار تمّ نقله من الغرفة التي اصدرت القرار الاعدادي المتذرّع به وعيّن رئيس غرفة المجلس.