State Council 05/06/2003
شورى حكم رقم : 536 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 536/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم مراجعتين نظرا للتلازم بينهما لأن موضوعها واحد ويتعلّق بطلب رد تنحي القاضي المستشار. وترد الدعوى بسبب انتفاء الموضوع ولا يقبل طلب تنحي القاضي بالرغم من ثبوت العداوة بين القاضي والمستدعي لأن القاضي المستشار تمّ نقله من الغرفة التي اصدرت القرار الاعدادي المتذرّع به وعيّن رئيس غرفة المجلس.