Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 536 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 536/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة شكات بالكسر والخلع.
يدان المتهم بجنحة المادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير شكات مسروقة وبجنحة المادة 471/454 عقوبات لاستعمال الشكات المزورة واستيلائه على اموال الغير بالحيلة سندا الى جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.
Cited