Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 536 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
536/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة شكات بالكسر والخلع.

يدان المتهم بجنحة المادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير شكات مسروقة وبجنحة المادة 471/454 عقوبات لاستعمال الشكات المزورة واستيلائه على اموال الغير بالحيلة سندا الى جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.

Cited

Texts it relies on