Rulings

State Council 15/04/2008

شورى حكم رقم : 536 /2008

Court
شورى
Number
536/2008
Date
15/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
عطاالله بدوي، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

يقبل طلب النقض شكلا واعادة النظر بالقرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لان مجلس الشورى هو المرجع التمييزي استنادا للمادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي. ويرد الادلاء بالمراجعة الموازية.

والمراجعة مقبولة شكلا لتوافر الشروط الشكلية. وان اغفال نسخة طبق الاصل في استدعاء المراجعة لا يؤدي الى بطلان الاستدعاء وذلك استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى طالما تم استدراك الخطأ وتصحيحه وتم تحديد القرار المطعون فيه بشكل واضح.

كما انه تم تحديد اسباب النقض والمطالب في الاستدعاء وفقا للمادة 62 و76 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا ومن ثم إعفاءه من مهامه واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت المخالفات المسلكية التي ارتكبها المستدعي واهماله واجبات وظيفته.

فالقرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية وتم تعيين العضو الحكمي وهو المفتش العام الاقدم رتبة وفقا للقانون عملا باحكام المادة 115 من قانون انشاء التفتيش المركزي. وقد ثبت من خلال التحقيق والاستجواب بأن المستدعي وهو مدير مدرسة ذوق مكايل الرسمية في قضاء المتن قد ارتكب عدة مخالفات واهمل واجبات الوظيفة إن لجهة توزيع ساعات العمل واهمال واجب الرقابة وعدم التصريح عن ساعات التعاقد، فالقرار التأديبي الصادر بحقه قانوني ويقتضي رد المراجعة اساسا.