Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 537 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 537/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي المادتين 335 عقوبات و638 عقوبات فقرة 4 لاقدامهما على تأليف عصابة لسرقة السيارات ولاشتراكهما في سرقة سيارة المدعي المسقط.