Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 537 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
537/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي المادتين 335 عقوبات و638 عقوبات فقرة 4 لاقدامهما على تأليف عصابة لسرقة السيارات ولاشتراكهما في سرقة سيارة المدعي المسقط.