State Council 13/05/2013
شورى حكم رقم : 537 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 537/2013
- Date
- 13/05/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يقضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في شقه المتضمن تصديق التكليف بضريبة الدخل عن المبالغ التي اعتبرتها الادارة ايرادات عائدة لشركة التضامن عن العام 2001 وبالتالي الغاء هذه التكاليف.
فالشركة توقفت عن ممارسة اعمال العتالة في مرفأ بيروت ولم تقبض اي عائدات او مستحقات لها من ادارة المرفأ.
ويقع على من يعترض على الضريبة عبء الاثبات وفقا لاحكام المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية. وقد ثبت من المستندات المبرزة لا سيما من تصريح التوقف عن العمل المقدم لدى الدوائر المالية سندا لاحكام المادة 29 من قانون ضريبة الدخل ومن الافادة الصادرة عن ادارة مرفأ بيروت ان شركة التضامن المدعية المسجلة في السجل التجاري قد توقفت عن ممارسة نشاطها كمتعهد عتالة لدى ادارة المرفأ وحلت محلها شركة اخرى.
وان عدم شطب قيود شركة التضامن المدعية من السجل التجاري في بعبدا لا يفيد استمرار الشركة في ممارسة نشاطها. وان التكليف عن الارباح غير المصرح بها هو في محله القانوني.
لذا تقبل المراجعة جزئيا في الاساس ويفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات والغاء التكاليف المفروضة في غير محلها وتصديق القرار المستأنف في سائر جهاته.