State Council 15/04/2008
شورى حكم رقم : 537 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 537/2008
- Date
- 15/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع ووجود قرار اداري بالرفض قابل للطعن: فالقرار المطعون فيه يتضمن رفض اعادة المستدعي الى الوظيفة وبالتالي عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى المبرم.
ويتوجب على الادارة دفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى، بسبب تأخرها عن تنفيذ الحكم الصادر عنه وتقاعس الادارة عن اداء مهامها، خاصة وقد مر عشر سنوات وتجاوزت الادارة المهلة المعقولة بدون سبب مشروع.
ولمّا كان قرار مجلس الشورى الزاميا للادارة لانه يتمتع بقوة القضية المقضية، ولمّا لم تسع الادارة لاتخاذ تدابير لتنفيذ الحكم واعادة الموظف الى الوظيفة لذا فهي ملزمة بدفع الغرامة الاكراهية التي تسري من تاريخ صدور الحكم ويقتضي ابطال قرار الرفض.