State Council 05/06/2003
شورى حكم رقم : 537 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 537/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بسبب تقديمها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن المهلة تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه او تنفيذه. وقد تمّ تبليغ قرار الصرف من الخدمة، الاّ ان الطعن به ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.