Rulings

State Council 05/06/2003

شورى حكم رقم : 537 /2003

Court
شورى
Number
537/2003
Date
05/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بسبب تقديمها بعد انتهاء مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن المهلة تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه او تنفيذه. وقد تمّ تبليغ قرار الصرف من الخدمة، الاّ ان الطعن به ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.