Rulings

State Council 20/04/2004

شورى حكم رقم : 537 /2004

Court
شورى
Number
537/2004
Date
20/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة نظرا لاختصاص مجلس الشورى وان كانت المادتان 60 و63 من نظام مجلس الشورى اعطت الصلاحية للمحاكم الادارية، الا ان عدم صدور نص تطبيقي للمحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى وعدم مباشرتها العمل يؤدّي الى استمرار صلاحية مجلس الشورى من اجل استمرار المرافق العامة.

ويتمّ ابطال قرار مجلس اتحاد بلديات صيدا برفض طلب اعادة رفع منسوب طريق. فان مجلس الاتحاد اعتبر الأمر يتعلّق بمصالح خاصة، وبالتالي خارجا عن نطاق مسؤولياته. ولكن تبيّن من خريطة امانة المساحة العقارية بان العقار ملك عام وتستفيد منه ثلاث بلديات وتقع على البلدية صيانة الطريق واصلاحها. وفقا لاحكام المادتين 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/83 والمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 قانون البلديات. وقد ثبت حصول الاضرار من خلال تقرير الخبير وافادة رئيس دائرة المساحة.