Civil Court of Appeal 28/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 537 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 537/2001
- Date
- 28/03/2001
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة الوريث للمطالبة بفسخ عقد البيع الصوري، وقضت باهلية الموكل لبيع العقار وبصحة عقد البيع العقاري ونفت عن العقد اعتباره وصية.