State Council 05/06/2003
شورى حكم رقم : 538 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 538/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى لأن القرار المطعون فيه - قرار ضم الخدمات - هو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. وبما أن هذا القرار قد نفذ فعلا بحق الموظف. وبما أن المذكرة المقدمة من المستدعي بإسم مذكرة ربط النزاع هي مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة مجددا.
لذلك فإن احكام المادة 19 من القانون رقم 78/9 لا تنطبق على الوضع القانوني للمستدعي ولا يمكنه الاستفادة من احكامها لجهة فتح مهلة المراجعة.