Rulings

State Council 05/06/2003

شورى حكم رقم : 538 /2003

Court
شورى
Number
538/2003
Date
05/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى لأن القرار المطعون فيه - قرار ضم الخدمات - هو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. وبما أن هذا القرار قد نفذ فعلا بحق الموظف. وبما أن المذكرة المقدمة من المستدعي بإسم مذكرة ربط النزاع هي مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة مجددا.

لذلك فإن احكام المادة 19 من القانون رقم 78/9 لا تنطبق على الوضع القانوني للمستدعي ولا يمكنه الاستفادة من احكامها لجهة فتح مهلة المراجعة.