Rulings

State Council 30/05/2002

شورى حكم رقم : 538 /2002

Court
شورى
Number
538/2002
Date
30/05/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعية تطعن بقرار تكليف مدرّسة بمهام مدير مدرسة رسمية في حين انه يتوفر لديها مواصفات الترشيح للمركز المذكور.

ويتم ابطال قرار تكليف مدير مدرسة رسمية في صيدا نظرا لصدوره عن سلطة غير مختصة. فالقرار خالف اصول التكليف وخالف النظام الداخلي للمدارس الرسمية (قرار 820 تاريخ 5/9/1968)، وان قرار التكليف باطل لانه مشوب بعيب عدم الصلاحية وفقا لاحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.