State Council 30/05/2002
شورى حكم رقم : 538 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 538/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعية تطعن بقرار تكليف مدرّسة بمهام مدير مدرسة رسمية في حين انه يتوفر لديها مواصفات الترشيح للمركز المذكور.
ويتم ابطال قرار تكليف مدير مدرسة رسمية في صيدا نظرا لصدوره عن سلطة غير مختصة. فالقرار خالف اصول التكليف وخالف النظام الداخلي للمدارس الرسمية (قرار 820 تاريخ 5/9/1968)، وان قرار التكليف باطل لانه مشوب بعيب عدم الصلاحية وفقا لاحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.