Rulings

State Council 21/04/2004

شورى حكم رقم : 538 /2004

Court
شورى
Number
538/2004
Date
21/04/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، عطالله بدوي
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن المتعلّق بقرار تقييم اداء موظف، والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المحددة في المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه الذي تضمّن تقييم اداء موظف طبيب بدرجة جيد بالاستناد الى التحقيقات الصحية التي اجراها.

وان التقييم استند الى وقائع غير صحيحة لان الدولة لم تنفّذ التكليف الصادر عن مجلس الشورى بابراز المستندات الضرورية وتحديد الخطأ الذي ارتكبه الموظف في اجراء التحقيق. وبما ان قرار التكليف لم ينفّذ، لذلك يتم ابطال قرار رئيس ادارة التفتيش المركزي المطعون فيه.