Rulings

State Council 15/04/2008

شورى حكم رقم : 538 /2008

Court
شورى
Number
538/2008
Date
15/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

إن الادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى المبرمة.

وبما أنها تقاعست عن تنفيذ الحكم الذي قضى باعادة الموظف المستدعي الى الوظيفة فتكون بذلك مسؤولة ويتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى.

فقد ثبت عدم اتخاذ الادارة اي تدابير لاعادة الموظف وان رفضها تنفيذ الحكم غير مبرر.

والغرامة الاكراهية ليست تعويضا عن ضرر بل هي عبارة عن غرامة تهديدية لالزام الادارة بتنفيذ الاحكام القضائية.