State Council 15/04/2008
شورى حكم رقم : 538 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 538/2008
- Date
- 15/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
إن الادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى المبرمة.
وبما أنها تقاعست عن تنفيذ الحكم الذي قضى باعادة الموظف المستدعي الى الوظيفة فتكون بذلك مسؤولة ويتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى.
فقد ثبت عدم اتخاذ الادارة اي تدابير لاعادة الموظف وان رفضها تنفيذ الحكم غير مبرر.
والغرامة الاكراهية ليست تعويضا عن ضرر بل هي عبارة عن غرامة تهديدية لالزام الادارة بتنفيذ الاحكام القضائية.