Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 538/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة الثالثة فقرة ثانية المعدلة من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1948 لاقدامه على نقل المخدرات وتهريبها والاتجار بها ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم.