Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 538 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
538/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة الثالثة فقرة ثانية المعدلة من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1948 لاقدامه على نقل المخدرات وتهريبها والاتجار بها ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم.