Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 538 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
538/2011
Date
29/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قدم المدعي طعنا بوجه الحق العام لمخالفته احدى الجوهرية مدعيا ان محكمة الجنايات لم تسمع شهود الحق العام ولم تتل مضبطته الاتهام الجنايات ابطال المحاكمة، ولكي تبين ان قرار الاتهام لكي وبمجرد تلاوته تكون جميع اوراق الدعوى قد تليت.

صريف النظر عن دعوى شاهد الحق العام بعد اعتراف المتهن، بالاضافة الى انه ترافع محامي المدعي ولم يطلب دعوته للشهادة.

للمحكمة سلطة استنسابية في دعوى من تراه مناسبا من شهود للاستماع اليهم ما لم يكن احد الفرقاء قد طلب واغفل طلبه من دون مبرر وبالتالي تكون المحكمة قد راعت الاصول الواجبة ولا يصح ان ينسب اليها اي انتهاك لمخالفة الاصول الجوهرية.