Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 539 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 539/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة الجنايات بتحديد ما اذا كان الموقوف هو المتهم المقصود بالدعوى وقد قضت بانه ليس الشخص المقصود وفقا لحقها في التقدير.