Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 539 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
539/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

تختص محكمة الجنايات بتحديد ما اذا كان الموقوف هو المتهم المقصود بالدعوى وقد قضت بانه ليس الشخص المقصود وفقا لحقها في التقدير.