Rulings

State Council 15/04/2008

شورى حكم رقم : 539 /2008

Court
شورى
Number
539/2008
Date
15/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في المحاكمة نظرا لتوافر الشروط المحددة في المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فان طالب التدخل له المصلحة لانه في وضع وظيفي مماثل لزملائه في الامن الداخلي الذي تم رفض ترقيتهم، وله الحق بالتدخل للاستفادة من الحكم الصادر بنتيجة هذه المراجعة.

وتتوافر لدى المستدعي المصلحة للادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى فالمستدعي له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في رفع الضرر عنه والمطالبة بابطال قرار رفض الترقية الذي أثر على وضعه الوظيفي.

وبما ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة تتناول ابطال قرار رفض ترقية لعناصر في قوى الامن الداخلي وتسري المهلة من تاريخ النشر. وقد ثبت حصول النشر وتعميم القرار وتبليغه من قبل اصحاب العلاقة، ولكن المستدعي تقدم بمراجعته خارج المهلة القانونية لذا ترد الدعوى شكلا.