State Council 29/06/2006
شورى حكم رقم : 539 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 539/2006
- Date
- 29/06/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، الخوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لانها أصبحت بدون موضوع بسبب ثبوت تسوية النزاع بين الفرقاء ودفع مبلغ التعويض المطالب به من قبل المستدعي أي تنفيذ مطالبه، مما يؤدي الى انتفاء موضوع المراجعة.