Rulings

State Council 29/06/2006

شورى حكم رقم : 539 /2006

Court
شورى
Number
539/2006
Date
29/06/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، الخوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لانها أصبحت بدون موضوع بسبب ثبوت تسوية النزاع بين الفرقاء ودفع مبلغ التعويض المطالب به من قبل المستدعي أي تنفيذ مطالبه، مما يؤدي الى انتفاء موضوع المراجعة.