Civil Court of Appeal 29/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 539 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 539/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان قيام المدّعي المستأجر بالاصلاحات اللازمة لمنع النش عن مأجوره ينفي صلاحية قضاء العجلة التي لا تتوافر الاّ عند توافر عنصر العجلة.
لا يختصّ قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى تحديد المسؤولية واجراء المحاسبة، وتردّ الدعوى المستعجلة.