Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 539 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
539/2001
Date
29/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان قيام المدّعي المستأجر بالاصلاحات اللازمة لمنع النش عن مأجوره ينفي صلاحية قضاء العجلة التي لا تتوافر الاّ عند توافر عنصر العجلة.

لا يختصّ قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى تحديد المسؤولية واجراء المحاسبة، وتردّ الدعوى المستعجلة.