State Council 21/04/2004
شورى حكم رقم : 539 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 539/2004
- Date
- 21/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، ونسة
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين الرجوع عن دعوى التعويض عن المسؤولية الادارية وذلك بسبب ثبوت المصالحة الحاصلة بين الفرقاء. فقد تمّ الإتّفاق بين الطرفين على دفع التعويض عن الاضرار المادية والجسدية نتيجة الحادث. وان يتنازل الفريق الثاني عن كل حق ويبرىء ذمة الدولة. ويما ان التعويض قد استوفي فعلا عند تقديم المراجعة، فيقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويعاد فرق الرسم النسبي المدفوع الى الجهة المستدعية. ولا يتبيّن بان الدولة المستدعى ضدها قد ارتكبت خطأ ما من شأنه ان ينقل عبء اي من المصاريف على عاتقها.