Rulings

State Council 21/04/2004

شورى حكم رقم : 539 /2004

Court
شورى
Number
539/2004
Date
21/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، ونسة
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين الرجوع عن دعوى التعويض عن المسؤولية الادارية وذلك بسبب ثبوت المصالحة الحاصلة بين الفرقاء. فقد تمّ الإتّفاق بين الطرفين على دفع التعويض عن الاضرار المادية والجسدية نتيجة الحادث. وان يتنازل الفريق الثاني عن كل حق ويبرىء ذمة الدولة. ويما ان التعويض قد استوفي فعلا عند تقديم المراجعة، فيقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويعاد فرق الرسم النسبي المدفوع الى الجهة المستدعية. ولا يتبيّن بان الدولة المستدعى ضدها قد ارتكبت خطأ ما من شأنه ان ينقل عبء اي من المصاريف على عاتقها.