Rulings

Labour Arbitration Councils 09/03/1994

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 54 /1994

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
54/1994
Date
09/03/1994
President
حسن الشغيبي
Members
حموية، مارون
Source
Lebanese University

يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص كون النزاع ليس ناشئا عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، فلا دوام عمل ولا اجرا ثابتا بل استيفاء اتعاب من الزبائن، ولم يكن رب العمل قد صرف المدعي من عمله بل ان هذا الاخير ترك العمل ورفض العودة اليه بعد الوساطة والمداخلات، وبناء عليه فانه تطبيقا للمدلول العكسي للمادة 1 من القانون 21 المنفّذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)، فان المجلس غير مختص للنظر في الدعوى، مما يقتضي ردها لعدم الاختصاص.