Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 54 /2005

Court
شورى
Number
54/2005
Date
13/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ الرجوع عن القرار الاعدادي الذي صدر عن مجلس الشورى والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي اوقف العمل بالترخيص بالبناء الى حين تسوية الامر، لانه بعد ان قرّر ادخال الشخص الثالث المتضرّر من الترخيص في المراجعة وردّه مع البلدية على الاستدعاء ظهرت معطيات جديدة غيّرت في وقائع القضية، ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية البداوي المتضمّن وقف العمل بالترخيص بالبناء الى حين تسوية الامر مع المقرّر ادخاله، لان ايقاف العمل بالترخيص هو اجراء قانوني بسبب الخطأ المادي الذي وقع عند افراز العقار والذي اثبت بالتقارير الفنية وقرار هيئة التفتيش المركزي، مما يشكّل تعديا على ملكية المقرّر ادخاله، مما يقتضي اعتبار الترخيص غير قانوني.