Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2005

Court
تمييز مدني
Number
54/2005
Date
05/05/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي وفقا لنص المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.