Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي وفقا لنص المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.