Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
54/2004
Date
12/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المرجع المختص لادغام العقوبات هو المحكمة التي اصدرت القرار الاخير بين الاحكام المطلوب ادغامها.

ان الجرم الاخير قد ارتكب قبل انبرام اي من الاحكام وقبل توافر الاجتماع المادي لها في الجرائم كلها، وبالتالي تكون شروط الادغام متوافرة ويقبل طلب ادغام العقوبات استنادا الى المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.