Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المرجع المختص لادغام العقوبات هو المحكمة التي اصدرت القرار الاخير بين الاحكام المطلوب ادغامها.
ان الجرم الاخير قد ارتكب قبل انبرام اي من الاحكام وقبل توافر الاجتماع المادي لها في الجرائم كلها، وبالتالي تكون شروط الادغام متوافرة ويقبل طلب ادغام العقوبات استنادا الى المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.