Court of Cassation, criminal chamber 26/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1980
- Date
- 26/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، القزي
- Source
- Lebanese University
ان تطبيق نص قانوني متعلق بالقاصر على الراشد (مادة 238 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) يعتبر مخالفة قانونية تؤدي الى البطلان.