Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
54/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز استنادا الى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 7855 تاريخ 16-09-1961 لا يكون متوافرا اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق القرار الابتدائي.