Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز استنادا الى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 7855 تاريخ 16-09-1961 لا يكون متوافرا اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق القرار الابتدائي.