Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
54/2001
Date
20/02/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية بقبول الدفع الشكلي واعتبار دعوى الحق العام بمرور الزمن مستوجب الفسخ لان الامر يتطلب التصدي لواقع وتاريخ ابتداء مرور الزمن وعما اذا كان الجرم اساءة ائتمان والتهويل هو من نوع الجرائم الآنية او المتمادية, ويتجاوز الدفوع الشكلية.