Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية بقبول الدفع الشكلي واعتبار دعوى الحق العام بمرور الزمن مستوجب الفسخ لان الامر يتطلب التصدي لواقع وتاريخ ابتداء مرور الزمن وعما اذا كان الجرم اساءة ائتمان والتهويل هو من نوع الجرائم الآنية او المتمادية, ويتجاوز الدفوع الشكلية.