Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2003

Court
تمييز مدني
Number
54/2003
Date
27/03/2003
President
مهيب معماري
Members
ناصيف، حاطوم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بعد اجراء الكشف الحسي على الملكية المشتركة وقضت بان لا تعديا تجب ازالته تطبيقا للمادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.