Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2003
- Date
- 27/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- ناصيف، حاطوم
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بعد اجراء الكشف الحسي على الملكية المشتركة وقضت بان لا تعديا تجب ازالته تطبيقا للمادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.