Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004

Court
تمييز مدني
Number
54/2004
Date
24/06/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا استنادا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تسمح للمحكمة ان تثير الدفع بعدم قبول الطعن لاتّصاله بالنظام العام لعدم جواز استعمال طرق الطعن في القرار الاستئنافي الذي طرح العقار للبيع بالمزاد العلني لعدم قابليته للقسمة عينا تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 16 تاريخ 6/3/1982.