Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2002

Court
تمييز مدني
Number
54/2002
Date
28/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يكون القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 579 ا م م ا ذا قضى برفع يد قضاء العجلة عن الدعوى المستعجلة مع وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

ان عدم اثبات وجود عقد الايجار باي وثيقة خطية وان الادعاء بايداع بدلات الايجار في حساب المالك لا يكفي للقول بان الاشغال مشروع، خاصة وانه لم يثبت علم المالك بهذه الايداعات بل على العكس اورد تقرير الخبير وجود تزوير في الايصالات.

ان تسامح المالك مع شاغل الشقة لا يمكن ان يعطيه الحق بالاشغال مهما طال وان ابداء المالك الرغبة بانهاء التسامح يجعل الاشغال ينقلب الى تعد على حق مشروع يبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له (مادة 579 ا م م) مما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بغير ذلك.