Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004

Court
تمييز مدني
Number
54/2004
Date
05/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي اذ ان المميز لم يتوصل الى اثبات صحة عقد الايجار، المنظم بتاريخ سابق لصدور قانون الايجارات وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قابل للطعن عن طريق التمييز لان اثبات عقد الايجار لا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.