Court of Cassation, civil chamber 05/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2004
- Date
- 05/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي اذ ان المميز لم يتوصل الى اثبات صحة عقد الايجار، المنظم بتاريخ سابق لصدور قانون الايجارات وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قابل للطعن عن طريق التمييز لان اثبات عقد الايجار لا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.