Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004

Court
تمييز مدني
Number
54/2004
Date
31/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح قيد الشهرة لكونه مختلفا عن الواقع بعد ثبوت الخطأ المادي الذي وقع فيه المختار عند اجراء القيد، ان هذا القرار غير مخالف للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويقتضي ابرامه ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.