Court of Cassation, civil chamber 31/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح قيد الشهرة لكونه مختلفا عن الواقع بعد ثبوت الخطأ المادي الذي وقع فيه المختار عند اجراء القيد، ان هذا القرار غير مخالف للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويقتضي ابرامه ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.