Rulings

State Council 23/10/2007

شورى حكم رقم : 54 /2007

Court
شورى
Number
54/2007
Date
23/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.

فقد تم قطع مهلة المراجعة القضائية بموجب المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

وترد المراجعة لجهة ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن انهاء التعاقد مع المستدعي. فقد ثبت بطلان التعاقد بسبب مخالفته احكام المادة 7 من المرسوم رقم 10187/97 الذي يحدد اصول التعاقد.

وبما انه لم يتم انذار المتعاقد وفقا للاصول لذا يستمر تنفيذ العقد لمدة شهرين من تاريخ تبليغ المستدعي قرار وزير المالية المذكور.