Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2014
- Date
- 19/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لاقتناع المحكمة باقدام المتهم على ترويج المخدرات لمصلحة شخص آخر واعترافه بذلك. واضافت المحكمة ان الترويج دام 12 يوما وبالتالي لا يمكن اعتباره عملا وحيدا او "نزوة".
ولكن المحكمة منحت المتهم اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف القضية وما للمحكمة من حق التقدير.