Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
54/2014
Date
19/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لاقتناع المحكمة باقدام المتهم على ترويج المخدرات لمصلحة شخص آخر واعترافه بذلك. واضافت المحكمة ان الترويج دام 12 يوما وبالتالي لا يمكن اعتباره عملا وحيدا او "نزوة".

ولكن المحكمة منحت المتهم اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف القضية وما للمحكمة من حق التقدير.