Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 54/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات لثبوت اقدامهما على سرقة دراجة نارية للمدعي المسقط.