Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
54/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات لثبوت اقدامهما على سرقة دراجة نارية للمدعي المسقط.