Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 54 /2012

Court
شورى
Number
54/2012
Date
18/10/2012
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يرد الطعن بالقرار التأديبي الصادر بحق الموظف في الامن العام المتضمن خفض الرتبة لارتكابه مخالفة مسلكية. وان وصف المخالفة المسلكية يعود تقديره للسلطة الادارية المختصة فلا تحديد قانونيا للمخالفة المسلكية كما هو الحال في المخالفات الجزائية. وان الملاحقة او دعوى الحق العام لا يمنعان اقامة الدعوى التأديبية استنادا الى احكام المادة 144 من القانون رقم 17/90. فلا مانع يحول دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها. لذا يرد الادلاء لعدم قانونيته وتكون الدعوى مستوجبة الرد اساسا.