Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 54/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات مستندة في ذلك الى اقراره امام هذه المحكمة والى رفع بصمة سبابة يده اليمنى عن السيارة المسروقة.