Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2012
- Date
- 23/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء وتفسير خاطىء للقانون اذ ليس ما يبرر بطلان التبليغ الذي تم لصقا طالما ان المميز لم يبين ماهية الضرر اللاحق به من جراء ذلك.
واعتبرت ان ما يدلى به تحت الدفع بانتفاء صفة المدعين انما يرمي الى نفي التبعة الجرمية ويدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
وان اشارة المحكمة بوجوب اهمال ادلاءات واسباب استئنافية معينة كافية لتعليل القرار.
كما ان ضم الدعوى الشخصية لنقابة المحامين الى الدعوى الراهنة للفصل فيهما معا بسبب التلازم يجعلهما بحكم الدعوى الواحدة.