Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
54/2012
Date
23/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء وتفسير خاطىء للقانون اذ ليس ما يبرر بطلان التبليغ الذي تم لصقا طالما ان المميز لم يبين ماهية الضرر اللاحق به من جراء ذلك.

واعتبرت ان ما يدلى به تحت الدفع بانتفاء صفة المدعين انما يرمي الى نفي التبعة الجرمية ويدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.

وان اشارة المحكمة بوجوب اهمال ادلاءات واسباب استئنافية معينة كافية لتعليل القرار.

كما ان ضم الدعوى الشخصية لنقابة المحامين الى الدعوى الراهنة للفصل فيهما معا بسبب التلازم يجعلهما بحكم الدعوى الواحدة.