Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2010
- Date
- 18/05/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بقبول تصحيح شهرة المميز ضده انسجاما مع شهرة ابنائه.