Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
54/2007
Date
08/03/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، صعيبي
Source
Lebanese University

حيث انه يتبين من ادلاء المستدعي، ان هناك خطرا يتهدده في حال انتقاله الى مكان اقامة المدعى عليه لمتابعة الدعوى العالقة بينهما والمقامة امام محكمة المدعى عليه، بحيث يترتب ولهذا السبب، نقل الدعوى لغاية الحفاظ على السلامة العامة، لان تهديد السلامة الشخصية للفرد، هو تهديد للسلامة العامة، وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.