Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2007
- Date
- 08/03/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، صعيبي
- Source
- Lebanese University
حيث انه يتبين من ادلاء المستدعي، ان هناك خطرا يتهدده في حال انتقاله الى مكان اقامة المدعى عليه لمتابعة الدعوى العالقة بينهما والمقامة امام محكمة المدعى عليه، بحيث يترتب ولهذا السبب، نقل الدعوى لغاية الحفاظ على السلامة العامة، لان تهديد السلامة الشخصية للفرد، هو تهديد للسلامة العامة، وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.