Court of Cassation, civil chamber 23/09/2010
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2010
- Date
- 23/09/2010
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عميش، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم شموله بيانا لاسباب النقض بحيث جاء خلوا من سبب نقض واضح، كما لم يشر الى أي نص قانوني مدعى بمخالفته بل إكتفى بسرد بعض الوقائع دون ترتيب نتيجة قانونية محددة عليها، مما استوجب رده اساسا.