Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2010

Court
تمييز مدني
Number
54/2010
Date
23/09/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم شموله بيانا لاسباب النقض بحيث جاء خلوا من سبب نقض واضح، كما لم يشر الى أي نص قانوني مدعى بمخالفته بل إكتفى بسرد بعض الوقائع دون ترتيب نتيجة قانونية محددة عليها، مما استوجب رده اساسا.