Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفوع الشكلية المدلى بها كما هو متوجب لقبول التمييز بشأنه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، وانما رد الاستئناف لوروده بعد تجاوز المهلة القانونية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.