Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
54/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفوع الشكلية المدلى بها كما هو متوجب لقبول التمييز بشأنه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، وانما رد الاستئناف لوروده بعد تجاوز المهلة القانونية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.