Rulings

State Council 26/10/2006

شورى حكم رقم : 54 /2006

Court
شورى
Number
54/2006
Date
26/10/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة، فالقرار المطعون فيه لا يشكل عملا اداريا منفصلا وهو يتعلق بالرسوم الجمركية وتحصيلها، والصلاحية تعود لمحكمة الدرجة الاولى استنادا للمادة 392 من قانون الجمارك رقم 4461/2000.