State Council 26/10/2006
شورى حكم رقم : 54 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 54/2006
- Date
- 26/10/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة، فالقرار المطعون فيه لا يشكل عملا اداريا منفصلا وهو يتعلق بالرسوم الجمركية وتحصيلها، والصلاحية تعود لمحكمة الدرجة الاولى استنادا للمادة 392 من قانون الجمارك رقم 4461/2000.