Court of Cassation, civil chamber 23/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2009
- Date
- 23/07/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لاغفال المميز ذكر طلباته لمرحلة ما بعد النقض في اساس الدعوى.