Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
54/2010
Date
08/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

لقد ثبت ظهور خريطة مؤرخة بعد صدور المحاكمة، وهو ما يعتبر بمستند جديد صدر بعد المحاكمة، ومن شأنه ان يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا. وان الخريطة المذكورة من شأنها اثبات البراءة من جرم الاعتداء على عقار، المدلى به، من خلال اثبات وجود البناء قبل العقار المذكور وبالتالي تكون شروط اعادة المحاكمة متوافرة وتقبل شكلا.