Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2010
- Date
- 08/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت ظهور خريطة مؤرخة بعد صدور المحاكمة، وهو ما يعتبر بمستند جديد صدر بعد المحاكمة، ومن شأنه ان يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا. وان الخريطة المذكورة من شأنها اثبات البراءة من جرم الاعتداء على عقار، المدلى به، من خلال اثبات وجود البناء قبل العقار المذكور وبالتالي تكون شروط اعادة المحاكمة متوافرة وتقبل شكلا.