Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي يبت بالدفع بمرور الزمن المسقط لجرم استعمال المزور والذي لا يفصل بالدفع المذكور لا يعد من القرارات التي يمكن تمييزها على حدة.
ان اغفال قاضي التحقيق في قراره ذكر جرم استعمال المزور لا ينفي اقدام المدعي تحريكه للدعوى العامة.