Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
54/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي يبت بالدفع بمرور الزمن المسقط لجرم استعمال المزور والذي لا يفصل بالدفع المذكور لا يعد من القرارات التي يمكن تمييزها على حدة.

ان اغفال قاضي التحقيق في قراره ذكر جرم استعمال المزور لا ينفي اقدام المدعي تحريكه للدعوى العامة.