Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
54/2013
Date
19/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير موقعه القانوني السليم، لان الوقائع لا تظهر فعلا جرميا بحق المدعى عليه.

ان ما ادلي به في هذا الاطار يرتبط ارتباطا ويثقا باساس النزاع. لا تطبيق لاحكام المادة 670 عقوبات بخصوص التدخل الجرمي في اساءة الامانة.

ان توافر حالة الاعفاء من العقوبة المنصوص عنها في المادة 647 عقوبات يتطلب السير في التحقيق تمهيدا للتأكد من حصول الجرم.