Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
54/2014
Date
29/04/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم توفر شروط الحساب الجاري في العلاقة التجارية القائمة بين فرقاء الدعوى، بان المستأنفة مدنية للمستأنف عليها بقيمة البضاعة المشتراة منها.