Civil Court of Appeal 29/04/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 54/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم توفر شروط الحساب الجاري في العلاقة التجارية القائمة بين فرقاء الدعوى، بان المستأنفة مدنية للمستأنف عليها بقيمة البضاعة المشتراة منها.